تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وإلا فمن شجر رطب ، ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار . وأن يسحق الكافور بيده ، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره ، وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر . ويكره تكفينه بالكتان ، وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ،
شرح
الشجر الرطب . والمشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت ، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع ، فلا بأس . ومقتضى الخبر شقها ، ولو لم تشق فلا بأس . واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة . ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعتبر للتقية وغيرها ، وضعت حيث يمكن من القبر . ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير إقامة للشعار . قوله : " وأن يسحق الكافور بيده " . قيل : صونا له من الضياع . قال المصنف في المعتبر بعد أن أسنده إلى الشيخين ( 1 ) : لم أتحقق مستنده ( 2 ) . قوله : " على صدره " . لأنه من مساجد سجدة الشكر قوله : " ويكره تكفينه بالكتان " . هو بفتح الكاف ، قال الصادق عليه السلام : " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " ( 3 ) . قوله : " وأن تعمل للأكفان المبتدأة أكمام " . احترز بالمبتدأة عما لو كفن في قميصه فإنه لا يقطع كمه بل يقطع منه الأزرار خاصة .
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 78 ، والشيخ في المبسوط 1 : 179 . ( 2 ) المعتبر 1 : 286 . ( 3 ) الكافي 3 : 149 ح 7 ، الفقيه 1 : 89 ح 414 ، التهذيب 1 : 434 ح 1392 ، الاستبصار 1 : 210 ح 741 ، الوسائل 2 : 751 ب " 20 " من أبواب التكفين ح 1 .