لفافة لثدييها ونمطا ، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع .
وأن يكون الكفن قطنا ، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة ،
وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها ، ويكتب على الحبرة
والقميص والأزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر
الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة
شرح
بقوله : " ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع " فإنه في قوة الاستثناء مما تقدم ،
والتقييد لما أطلق منه .
قوله : " لفافة لثدييها " .
لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا ، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها .
قوله : " ونمطا " .
هو - لغة - ضرب من البسط ، والجمع أنماط قاله الجوهري ( 1 ) . وزاد بعض
أهل اللغة أن له خملا رقيقا ( 2 ) . ومحله فوق الجميع ، ومع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى
كما يجعل بدل الحبرة ، فيكون للمرأة ثلاث لفائف .
قوله : " ويكتب على الحبرة . . الخ " .
اختلف كلام الأصحاب في تقدير ما يكتب عليه من أقطاع الكفن ، فاقتصر
المصنف ( رحمه الله ) على الأربع ، وزاد بعضهم ( 3 ) العمامة ، وآخرون جنس اللفافة ( 4 )
وأضاف الشهيد ( رحمه الله ) إلى ذلك المئزر ( 5 ) والكل جائز ، بل لو كتب على جميع
أقطاعه فلا بأس ، لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1165 مادة " نمط " .
( 2 ) النهاية لابن الأثير 5 : 119 مادة " نمط " .
( 3 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 177 ، والشهيد في البيان : 26 .
( 4 ) كالمفيد في الرسالة العزية على ما في المختلف : 46 ، وظاهر الشيخ في المبسوط 1 : 177 .
( 5 ) لم نجده في كتب الشهيد التي بأيدينا .