تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
لفافة لثدييها ونمطا ، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع . وأن يكون الكفن قطنا ، وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة ، وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها ، ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ، ويكون ذلك بتربة
شرح
بقوله : " ويوضع لها بدلا عن العمامة قناع " فإنه في قوة الاستثناء مما تقدم ، والتقييد لما أطلق منه . قوله : " لفافة لثدييها " . لا تقدير لهذه اللفافة طولا ولا عرضا ، بل ما يتأدى به الغرض المطلوب منها . قوله : " ونمطا " . هو - لغة - ضرب من البسط ، والجمع أنماط قاله الجوهري ( 1 ) . وزاد بعض أهل اللغة أن له خملا رقيقا ( 2 ) . ومحله فوق الجميع ، ومع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى كما يجعل بدل الحبرة ، فيكون للمرأة ثلاث لفائف . قوله : " ويكتب على الحبرة . . الخ " . اختلف كلام الأصحاب في تقدير ما يكتب عليه من أقطاع الكفن ، فاقتصر المصنف ( رحمه الله ) على الأربع ، وزاد بعضهم ( 3 ) العمامة ، وآخرون جنس اللفافة ( 4 ) وأضاف الشهيد ( رحمه الله ) إلى ذلك المئزر ( 5 ) والكل جائز ، بل لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس ، لثبوت أصل الشرعية وليس في زيادتها إلا زيادة الخير إن شاء الله .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 1165 مادة " نمط " . ( 2 ) النهاية لابن الأثير 5 : 119 مادة " نمط " . ( 3 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 177 ، والشهيد في البيان : 26 . ( 4 ) كالمفيد في الرسالة العزية على ما في المختلف : 46 ، وظاهر الشيخ في المبسوط 1 : 177 . ( 5 ) لم نجده في كتب الشهيد التي بأيدينا .