تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير كافور ، ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة .
وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة . وأن يزاد للرجل حبرة عبرية ، غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ،
شرح
قوله : " بغير الكافور والذريرة " . اختلفت عبارات الأصحاب في الذريرة اختلافا كثيرا ، أضبطه ما ذكره المصنف في المعتبر ( 1 ) والعلامة في التذكرة ( 2 ) أنه الطيب المسحوق . وقال الشيخ : هي فتات قصب الطيب ( 3 ) ، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب ، ويعرف بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وتخفيف الميم كواحدة القمح . وقيل فيها غير ذلك . قوله : " حبرة عبرية " . هي - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء - ثوب يمني ، والعبرية - بكسر العين - منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد ، وفي بعض الأخبار أفضلية الحمراء ( 4 ) . ولو تعذر بعض الأوصاف كفت الحبرة المجردة . وفي حكم التطريز بالذهب تطريزها بالحرير . قوله : " وخرقة لفخذيه . . الخ " . إنما كان تحديد العرض بالشبر تقريبا ، لتحديده في بعض الأخبار بشبر ( 5 ) ، وفي
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 284 . ( 2 ) التذكرة 1 : 44 . ( 3 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 47 . ( 4 ) الكافي 3 : 149 ح 9 ، التهذيب 1 : 296 ح 868 ، الوسائل 2 : 743 ب " 13 " من أبواب التكفين ح 2 ، 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 ، الوسائل 2 : 680 ب " 2 " من أبواب غسل الميت ح 3 .
مسالك الأفهام — صفحة 90 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية