أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . وعند الضرورة يدفن بغير
كافور ، ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة .
وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء
الصلاة .
وأن يزاد للرجل حبرة عبرية ، غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ،
شرح
قوله : " بغير الكافور والذريرة " .
اختلفت عبارات الأصحاب في الذريرة اختلافا كثيرا ، أضبطه ما ذكره
المصنف في المعتبر ( 1 ) والعلامة في التذكرة ( 2 ) أنه الطيب المسحوق . وقال الشيخ : هي
فتات قصب الطيب ( 3 ) ، وهي قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب ، ويعرف
بالقمحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وتخفيف
الميم كواحدة القمح . وقيل فيها غير ذلك .
قوله : " حبرة عبرية " .
هي - بكسر الحاء المهملة وفتح الباء - ثوب يمني ، والعبرية - بكسر العين -
منسوبة إلى بلد باليمن أو جانب واد ، وفي بعض الأخبار أفضلية الحمراء ( 4 ) . ولو
تعذر بعض الأوصاف كفت الحبرة المجردة . وفي حكم التطريز بالذهب تطريزها
بالحرير .
قوله : " وخرقة لفخذيه . . الخ " .
إنما كان تحديد العرض بالشبر تقريبا ، لتحديده في بعض الأخبار بشبر ( 5 ) ، وفي
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 284 .
( 2 ) التذكرة 1 : 44 .
( 3 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 47 .
( 4 ) الكافي 3 : 149 ح 9 ، التهذيب 1 : 296 ح 868 ، الوسائل 2 : 743 ب " 13 " من أبواب التكفين
ح 2 ، 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 ، الوسائل 2 : 680 ب " 2 " من أبواب غسل
الميت ح 3 .