يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ،
ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ .
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وأن يقص أظفاره ،
وأن يرجل شعره . وإن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل
الخلاف .
الثالث : في تكفينه .
ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وإزار . ويجزي عند
شرح
وليكن قبلهما . ولا يستحب في الثالثة .
قوله : " ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة " .
إلى المرفقين .
قوله : " وأن يرجل شعره " .
أي يسرحه ، فإن فعل وانفصل منه شئ وجب وضعه معه في الكفن .
قوله : " وأن يغسل مخالفا " .
مع إمكان تغسيل غيره ، وإلا تعين عليه من غير كراهة . وظاهر أمره بتغسيله
غسل أهل الخلاف تعين ذلك فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق ، وذلك يتم مع علم
الغاسل بكيفية غسلهم ، وإلا جاز تغسيله بغيره . ولا يخفى أن المراد بالمخالف كونه
من غير الفرق المحكوم بكفرها ، كالنواصب ونحوهم .
قوله : " مئزر وقميص وإزار " .
المئزر - بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة - ثوب ساتر لوسط الإنسان . ويشترط
فيه أن يستر ما بين السرة والركبة ، ويجوز زيادته إلى القدم بإذن الوارث ، أو وصية
الميت النافذة . ويستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره وقدميه . ويشترط في القميص
وصوله إلى نصف الساق لأنه المتعارف ، ويجوز إلى القدم كما تقدم . والأزار - بكسر
الهمزة - ثوب شامل لجميع البدن ، ويستحب زيادته عن ذلك طولا بحيث يمكن
شده من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر . ويراعى