تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ . ويكره أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يقعده ، وأن يقص أظفاره ، وأن يرجل شعره . وإن يغسل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .
الثالث : في تكفينه . ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع ، مئزر وقميص وإزار . ويجزي عند
شرح
وليكن قبلهما . ولا يستحب في الثالثة . قوله : " ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة " . إلى المرفقين . قوله : " وأن يرجل شعره " . أي يسرحه ، فإن فعل وانفصل منه شئ وجب وضعه معه في الكفن . قوله : " وأن يغسل مخالفا " . مع إمكان تغسيل غيره ، وإلا تعين عليه من غير كراهة . وظاهر أمره بتغسيله غسل أهل الخلاف تعين ذلك فلا يجوز تغسيله غسل أهل الحق ، وذلك يتم مع علم الغاسل بكيفية غسلهم ، وإلا جاز تغسيله بغيره . ولا يخفى أن المراد بالمخالف كونه من غير الفرق المحكوم بكفرها ، كالنواصب ونحوهم . قوله : " مئزر وقميص وإزار " . المئزر - بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة - ثوب ساتر لوسط الإنسان . ويشترط فيه أن يستر ما بين السرة والركبة ، ويجوز زيادته إلى القدم بإذن الوارث ، أو وصية الميت النافذة . ويستحب كونه بحيث يستر ما بين صدره وقدميه . ويشترط في القميص وصوله إلى نصف الساق لأنه المتعارف ، ويجوز إلى القدم كما تقدم . والأزار - بكسر الهمزة - ثوب شامل لجميع البدن ، ويستحب زيادته عن ذلك طولا بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه ، وعرضا بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر . ويراعى
مسالك الأفهام — صفحة 88 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية