تحت الظلال ، وأن تجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس
بالبالوعة ، وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ، وتلين
أصابعه برفق .
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر
والحرض ، وتغسل يداه ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه
ثلاث مرات في كل غسلة ، ويسمح بطنه في الغسلتين الأوليين ، إلا أن
شرح
قوله : " ولا بأس بالبالوعة " .
المراد بها بالوعة الماء ، كالمطر ونحوه ، لا بالوعة البول فإنها كنيف .
قوله : " وأن يفتق قميصه " .
المراد به هنا شقه وإخراجه من تحته برفق حذرا من تلطخه بالنجاسة ، فإنه
مظنتها . وليكن ذلك بإذن الوارث البالغ الرشيد .
قوله : " وتستر عورته " .
إنما يستحب ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه ، بعدم النظر أو كونه غير
مبصر ، أو كونه زوجا ، أو زوجة ، على القول بجواز غسل أحدهما الآخر مجردا ، أو
كون الميت طفلا له دون ثلاث سنين ، فإن الستر في جميع ذلك مستحب استظهارا ،
وحذرا من الغلط والسهو ، وخروجا من الخلاف في بعضها وفي غير ذلك يجب
الستر .
قوله : " ويغسل فرجه بالسدر والحرض " .
بأن يمزجهما معا في الماء ، ويغسل به فرجه قبل الغسل بالسدر . والحرض -
بضم الحاء المهملة وإسكان الراء أو ضمها - الأشنان بضم الهمزة ، سمي به لأنه
يهلك الوسخ .
قوله : " ويغسل يداه " .
أي يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع ، قبل كل غسلة .
قوله : " وفي الغسلتين الأولتين " .