ومن أخطأ القبلة ، أو سها عنها ، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة ،
وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة ( 1 ) فيما مضى ، اللهم إلا أن يكون
قد صلى مستدبر القبلة فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة ( 2 ) ، كان ( 3 ) الوقت
باقيا ، أو متقضيا ( 4 ) ، وعلى كل حال .
[ 7 ]
باب الأذان والإقامة
وإذا دخل وقت الصلاة وجب الطهور ، ومعرفة القبلة ، والصلاة .
وينبغي للإنسان أن يؤذن لكل فريضة ، ويقيم .
وإذا كانت صلاة جماعة كان الأذان والإقامة لها واجبين ، ولا يجوز تركهما
في تلك الحال .
ولا بأس أن يقتصر الإنسان إذا صلى وحده بغير إمام على الإقامة ، ويترك
الأذان في ثلاث صلوات ، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة .
ولا يترك الأذان والإقامة في المغرب والفجر ، لأنهما صلاتان لا تقصران في
السفر ، وهما على حالهما في الحضر ، كما شرحناه ( 5 ) ( 6 ) .
وفي الأذان والإقامة فضل كثير ( 7 ) ، وأجر عظيم ، روي عن الصادقين ( 8 )
عليهم السلام : أنهم قالوا : " من أذن ، وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة ،
هامش
( 1 ) في ج : " الإعادة " .
( 2 ) في ب : " هذه الصلاة " .
( 3 ) في ج ، د ، ز : " إن كان " وفي و : " سواء كان " .
( 4 ) في ألف ، ب ، ز : " منقضيا " وفي ج وفي نسخة من و : " متضيقا " .
( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " كما شرحناه أولا " .
( 6 ) الباب ( 3 ) ، ص 91
( 7 ) في د ، ه : " كبير " .
( 8 ) في ب : " عن الصادقين من آل محمد عليهم السلام " .