ومن أقام بغير أذان ( 1 ) صلى خلفه صف واحد ( 2 ) من الملائكة ( 3 ) .
وقالوا عليهم السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( 4 ) يغفر ( 5 )
للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل ( 6 ) رطب ويابس ، وله بكل من يصلي
بأذانه حسنة ( 7 ) " .
ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة ،
فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته ، لينتبه ( 8 ) النائم ، ويتأهب لصلاته
بطهوره ، وإن كان جنبا نظر ( 9 ) في طهارته لغسله ، ثم يعاد ( 10 ) الأذان عند طلوع
الفجر للصلاة ، ولا يقتصر على ما تقدم منه ، إذ ذلك لسبب غير الدخول في
الصلاة ، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه .
ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة .
ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات ( 11 ) .
ولا بأس لإنسان أن يؤذن ، وهو على غير وضوء ، ليعرف الناس بأذانه
دخول الوقت ، ثم يتوضأ هو بعد الأذان ، ويقيم الصلاة ( 12 ) ، ولا يقيمها إلا
وهو ( 13 ) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة .
وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من
الأذان فليتكلم به ، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان .
ولا يجوز ( 14 ) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار .
هامش
( 1 ) في ب : " ومن أقام ولم يؤذن " .
( 2 ) ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) .
( 3 ) الوسائل ج 4 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة ، ص 619 .
( 4 ) في د : " وسلم " .
( 5 ) في ز : " يغفر الله " .
( 6 ) في ب : " وتصدقه لكل " .
( 7 ) الوسائل ، ج 4 ، الباب 3 من أبواب الأذان ح 8 نقلا عن الكتاب ، ص 619 .
( 8 ) في د : " لتنبه " ، في و ، ز : " ليتنبه " .
( 9 ) في ألف ، ب ، ج ، ه : " تطهر " .
( 10 ) في ج : " أعاد " .
( 11 ) في ه : " المفروضات " .
( 12 ) في د : " للصلاة " .
( 13 ) ليس " وهو " في ( ب ، و ) .
( 14 ) في ب : " ولا يجوز له " .