ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا ( 1 ) في جسمه ، وكان
طول القيام يتعبه ، ويضره ( 2 ) ، أو كان راكبا جادا في مسيره ، ولمثل ( 3 ) ذلك
من الأسباب .
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار .
ولا بأس أن يؤذن الإنسان ، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا
للحوائج إلى ذلك والأسباب ، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما
إلى القبلة ، ولم ينصرف عنها مع الإمكان .
ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه .
وليس على النساء أذان ، ولا إقامة ، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت
كل صلاة ، ولا يجهرن بهما ، لئلا يسمع أصواتهن الرجال ، ولو أذن ، وأقمن على
الإخفات للصلوات ( 4 ) لكن ( 5 ) بذلك مأجورات ، ولم يكن به مأزورات ،
إلا أنه ليس بواجب عليهن ، كوجوبه على الرجال .
ومن أذن فليقف ( 6 ) على آخر كل فصل من أذانه ، ولا يعرف به ( 7 ) ،
وليرتله ، ويرفع به صوته إن استطاع ، ولا يخفض ( 8 ) به صوته دون إسماعه ( 9 )
نفسه إياه ، فإن ذلك لا يجزيه ( 10 ) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا
أذنت المرأة متبرعة لنفسها ، أو شهدت ( 11 ) الشهادتين عند صلاتها ( 12 ) فلتسمع
نفسها ذلك ، ولا تخافت بكلامها دون السماع .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج " ضعفا " .
( 2 ) في ب : " أو يضربه " .
( 3 ) في ج : " وأمثال ذلك " وفي و : " وبمثل ذلك " .
( 4 ) في ج ، ز : " للصلاة " .
( 5 ) في ألف ، ه : " يكن " وفي ج : " كن " .
( 6 ) في ب : " ومن أذن فليجزم وليقف .
( 7 ) في د ، ز : " ولا يعربه " .
( 8 ) في ألف : " ولا يخفى " وفي ج : " ولا يخفف " .
( 9 ) في ألف ، د : " إسماع " وفي ج : " سماعه " .
( 10 ) في ألف ، ج : " لا يجوز " .
( 11 ) في ج : " تشهدت " .
( 12 ) في ألف ، ب ، و : " صلواتها " .