ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق ، ولا بالقتل ، لأنه مقر بذلك على مال
غيره ، ليتلفه . فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت
الحدود عليه بالشهود دون الإقرار .
وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء . والحكم عليها إذا تتابع
سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه .
وإذا سرق الصبي أدب ، ولم يقطع ، وعزره الإمام بحسب ما يراه .
ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده .
ويقطع الولد إذا سرق مال والده .
وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها .
ويقطع الزوج إذا سرق مال ( 1 ) زوجته المحرز عنه .
ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده ، لكنه يعاقب بالتأديب .
ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده ، ولا يؤدب على ذلك بعقاب .
ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأن له فيه قسطا .
ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا .
وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه .
ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين ، ويقطع من سرق منها
ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت .
ومن سرق شيئا ( 2 ) من جيب إنسان أو من كمه ، وكان مقداره ربع دينار
فصاعدا ، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين ، وإن كانا ظاهرين استرجع
منه ، وعزر ، ولم يقطع .
هامش
( 1 ) في ألف ، ج ، ه : " من مال " .
( 2 ) ليس " شيئا " في ( د ، ز ) .