وفي كسر الصلب ألف دينار . فإن جبر ، فبرئ ( 1 ) على غير عثم ولا عيب ،
فديته مائة دينار ، عشر دية كسره .
وفي الأنف إذا كسر ، أو قطع ، فاستوصل ، ألف دينار . فإن كسر ، فجبر ،
فصلح على غير عثم ولا عيب ، فديته مائة دينار .
فإن قطعت روثة الأنف ، فاستوصلت ، فديتها خمسمائة دينار .
فإن نفذت في الأنف نافذة لا تسند فديتها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة
وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن عولجت ، فصلحت ، وانسدت ، فديتها خمس
دية الأنف ، مأتا دينار . فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم - وهو
الحاجز بين المنخرين - فعولجت ، وبرأت ، والتأمت ، فديتها عشر دية الأنف ،
مائة دينار .
وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان ، ولم تبرأ ، فدية شقها ثلث دية
النفس : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . فإن عولجت ، فبرأت ،
والتأمت ، فديتها خمس دية النفس . وفي شق إحديهما بحساب ديتهما ( 2 ) . فإن
التأمت ، وصلحت ، ففيها خمس ديتها خاصة .
وحكم العظم إذا كسر ، فلم ينجبر ما ( 3 ) قدمناه ( 4 ) . وديته إذا جبر ، فصلح
على غير عيب فيه ، ولا قطع شئ منه ، أربعة أخماس كسره . وفي رضه ثلث دية
عضوه . فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه .
فإن فك عظم من عضو ، فتعطل به العضو ، فديته ثلثا ( 5 ) دية العضو . فإن
جبر ، فصلح ، والتأم ، فديته أربعة أخماس دية فكه .
وعلى هذا المثال ، في جميع كسر الأعضاء ورضها وفكها ( 6 ) يكون الحكم
هامش
( 1 ) في د ، ز : " وبرئ " .
( 2 ) في ب : " ديتها " .
( 3 ) في د ، ز : " على ما قدمناه " .
( 4 ) في ه : " وديته إذا جبر قدمناه وديته . . . " .
( 5 ) في ه : " ثلث - خ ل " .
( 6 ) في د ، ز : " ونقلها " بدل " وفكها " .