والسمحاق - وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية ( 1 )
للعظم - ففيها أربعة أبعرة .
والموضحة - وهي التي تقشر الجلدة ( 2 ) ، وتوضح عن العظم - ففيها خمسة
أبعرة .
والهاشمة - وهي التي تهشم العظم - ففيها عشرة أبعرة .
والناقلة - وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده ، فيحتاج معه الإنسان إلى
نقله من مكانه - ففيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة - وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ - وفيها ( 3 ) ثلث الدية ، ثلاثة وثلاثون
بعيرا ، أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء ، لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ،
ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد .
وحكم الشجاج ، في الوجه كحكمها في الرأس سواء .
والقصاص في جميع الشجاج ، إلا المأمومة ، فإنه لا قصاص فيها ، للخطر
بذلك ، والتغرير بتلف النفس ، ولكن فيها الدية على ما ذكرناه .
ولا قصاص في الجائفة - وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف - وفيها الدية ،
كدية المأمومة في الشجاج .
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف . فإن اخضر ، أو
اسود ، ففيها ثلاثة دنانير . وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب
ما ذكرناه .
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو . وفي موضحته ربع دية
كسره . وإذا كسر العظم ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، كان ديته أربعة أخماس كسره
هامش
( 1 ) في ب ، ه ، و : " المتغشية " .
( 2 ) في ب ، ج ، و : " الجلد " .
( 3 ) في و ، ز : " ففيها " .