إن شاء الله .
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية
العضو الذي نقل منه إن شاء الله .
ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة ، قد شرح فيها القول ، وبسط على
الاستقصاء فيها ، منها كتاب ظريف بن ناصح ، وكتاب علي بن رئاب ، وغيرهما
من المشايخ ( 1 ) الفقهاء ، مأثورة عن الصادقين عليهم ( 2 ) السلام ، لم يحتمل
كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه . وفيما أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه
إن شاء الله ( 3 ) .
[ 22 ]
باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها
والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين : أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده ،
والثاني لا يمنع من ذلك .
فالضرب الذي يمنع من الانتفاع قتل ما يقع عليه الذكاة على غير وجه
الذكاة ، كقتله بالحجارة ، أو الخشب ، أو تقطيعه بالسيف قبل تذكيته بالذبح
أو النحر ، أو قتلة بالماء ، أو إمساك النفس منه ، أو منعه من العلف أو الماء ، أو
ذبحه بيد كافر لا تقع بذبحه الذكاة ، ومن ذلك قتل ما لا يقع عليه الذكاة ، ولا يحل
أكله مع الاختيار ، كالبغال ، والحمير الأهلية ، والهجن ( 4 ) من الدواب ،
والسباع من الطير ، وغيره .
والضرب الذي لا يمنع من الانتفاع به كذبح الشاة والبقرة ، ونحر البعير ،
هامش
( 1 ) في ب ، ه ، و : " من المشيخة " .
( 2 ) في ج : " عليهما السلام " .
( 3 ) في ألف ، ه : " تعالى " .
( 4 ) في ألف ، ب : " الهجر " وفي د : " الهجف " .