والمرأة تساوي الرجل ، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية .
فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : إن في إصبع
الرجل إذا قطعت عشرا ( 1 ) من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء . وفي
إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة
كذلك . وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك في ثلاث أصابع
من أصابع المرأة سواء . وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من
الإبل ، وفي أربع أصابع ( 2 ) من أصابع المرأة عشرون من الإبل ، لأنها زادت
على ( 3 ) الثلث ، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من
ديات الرجال - ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها
على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون
من الإبل ، وفي ( 4 ) خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، بذلك ثبتت السنة
عن نبي الهدى عليه السلام ( 5 ) ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله
عليهم السلام ( 6 ) .
والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان .
ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك ، لكنها تستحق به الأرش والديات .
وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم ، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر ،
ولا تساويها .
هامش
( 1 ) في ب : " عشرة " وفي د ، و : " عشر " .
( 2 ) ليس " أصابع " في ( ج ، و ) وليس " من أصابع " في ( ب ، ه ) .
( 3 ) في ز : " عن " بدل " على " .
( 4 ) ليس " في " في ( د ، ز ) .
( 5 ) في ز : " عن النبي ( ص ) " .
( 6 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، ص 122 ، والباب 44 من أبواب
ديات الأعضاء ، ص 268 ، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ص 295 .