الأب والأم معا ، أو من الأب وحده ، أو من الأم خاصة ، فلا ينقص الأزواج
عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم ، ويختلف ( 1 ) سهام ذوي
الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم ، فينقص بعضه عن المسمى له
حينا ، ويزاد عليه حينا ، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال
مخصوصة ، ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها
الميراث .
والضرب الآخر : سهام العصبة و ( 2 ) ذوي الأرحام الذين ليست لهم
فروض مسماة مع الأزواج ، كالعمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأبنائهم
القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث ، وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات ،
فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب ، ويجري
ذووا الأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من
الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات .
والباب الثالث : سهم الأزواج مع الوالدين خاصة ، فلهم السهم الأعلى
ههنا ( 3 ) أيضا على ما قدمناه ، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب
الحجب الحاصلة إذ ( 4 ) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن ( 5 ) .
والباب الرابع : سهم الأزواج مع الوالدين والولد ، فيحطون ههنا عن أعلى
السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن ( 6 ) ( 7 ) ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة
على أقل سهميهما في حالة ، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان . وإن لم ينقصا
عن أدون سهميهما على حال .
هامش
( 1 ) في ج ، ز : " تختلف " .
( 2 ) ليس " و " في ( د ، و ) .
( 3 ) في ب ، ج : " هنا " .
( 4 ) في ه ، و : " إذا " وفي ج : " ذلك " .
( 5 ) النساء - 11 .
( 6 ) في ب ، و : " الفرقان " .
( 7 ) النساء - 12 .