ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " ( 1 ) .
والباب الثالث : سهم الزوجة مع ذوي الأرحام ، قال الله عز وجل : " ولهن
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " ( 2 ) .
والباب الرابع : سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب ، قال الله
عز وجل : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
السدس " ( 3 ) ( 4 ) .
والباب الخامس : سهم الأبوين مع الولد ، قال الله عز وجل : ( 5 ) " ولأبويه
لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " ( 6 ) .
والباب السادس : سهم الزوجة مع الولد ، قال الله عز وجل : " فإن كان
لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " ( 7 ) .
فصل
ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر ، يبنى عليها الحساب
المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه
وبيناه .
فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم ، وهو على
ضربين ، كل ضرب منهما باب ( 8 ) على الانفراد :
أحدهما : سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج ، كالإخوة والأخوات من
هامش
( 1 ) النساء - 11 .
( 2 ) النساء - 12 .
( 3 ) النساء - 12 .
( 4 ) في غير ب ، ز إضافة : " مما ترك إن كان له ولد " وهي كما ترى .
( 5 ) في ه ، و : " قال جل وعز " .
( 6 ) النساء - 11 .
( 7 ) النساء - 12 .
( 8 ) ليس " باب " في ( ب ، ج )