فيه ، وذكرناه فيما سلف ( 1 ) .
والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن
هلكوا ، وتركوا مالا ، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم ، كان ما تركوه
للذي أعتق أباهم ، وللذكور من ولده بعده ، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته .
[ 13 ]
باب ميراث ابن الملاعنة
قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف ( 2 ) ، ونحن نعيده في هذا المكان ، لدخوله
في أبواب المواريث ، ونزيده شرحا على ما تقدم ، للحاجة إلى معرفته
إن شاء الله ( 3 ) .
إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه .
فإن ( 4 ) ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء
اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - ( 5 ) وكان جميع تركته لأمه .
فإن لم يترك أما ، وترك جدة لأمه ، كان ميراثه لها .
وإن لم يترك أما ولا جدة لأم ( 6 ) ، وترك إخوة لأم ، أو إخوة وأخوات لأم ،
و ( 7 ) إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه ، ثم اعترف به من بعد ،
كان ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس
هامش
( 1 ) كتاب التجارة ، الباب 8 " باب ابتياع الحيوان . . . " ص 601 .
( 2 ) كتاب النكاح . . . الباب 25 " باب اللعان " ، ص 542 .
( 3 ) في ب ، ج : " تعالى " .
( 4 ) في د ، ه ، ز : " وإن " .
( 5 ) ليس " به " في ( ب ، د ، ز ) .
( 6 ) في ب إضافة : " وترك جدا لأم كان ميراثه له فإن لم يترك أما ولا جدا لها " .
( 7 ) في ألف ، ج ، د ، ه ، و : " أو " مع أن الصحيح بقرينة الذيل " و " .