[ 12 ]
باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا
وإذا مات الحر ، وخلف مالا ، وترك أباه ، وهو مملوك ، اشترى أبوه من
تركته ، فأعتق ، وورث ما بقي من الذي نقد في ثمنه من تركة ابنه . وكذلك إن
ترك أمه ، أو ولده لصلبه . وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم
الوالدين الأدنيين ( 1 ) والولد للصلب فيما ذكرناه . ويجبر سيد الأم والأب على
البيع أو ( 2 ) العتق ، ليحوزا ميراث ولدهما ( 3 ) .
فإن كان الذي تركه بقدر قيمة أبيه أو أمه اشتريا وأعتقا ، وإن كان
ينقص عن قيمة الأب والأم لم يجب ابتياعهما ، وكانت تركته لبيت المال .
وكذلك الحكم في الولد إذا زادت قيمته على التركة سواء .
ولا يجب ابتياع أحد من ذوي أرحامه سوى الأبوين والولد للصلب ، إلا أن
يتبرع المولى بعتق الولد ( 4 ) والقرابة . فإن أعتقهم ورثوا .
فإن ترك ولدين : أحدهما حر ، والآخر مملوك ، كانت تركته للحر منهما دون
المملوك . فإن أعتق المملوك قبل نفوذ الميراث كان بينهما جميعا . وكذلك إن
ترك ولدين : أحدهما مسلم ، والآخر كافر ، كانت تركته للمسلم دون الكافر ،
فإن أسلم الكافر قبل قسمة الميراث كان الميراث بينه وبين أخيه المسلم .
ولا ميراث لمن أسلم أو أعتق بعد القسمة .
وأم الولد تجعل في نصيب ولدها من قسطه ، وتعتق بذلك على ما بينا الحكم
هامش
( 1 ) في ب ، ز : " الأدنين " .
( 2 ) في ج ، و : " و " .
( 3 ) في ب ، ز : " أو والدهما " وفي ألف ، ج ، ه : " أو والديهما " .
( 4 ) في ألف ، ز : " ولد الولد والقرابة " وفي ب : " بعتق غيرهم من القرابة " .