بحال ، وقد سئل الباقر عليه السلام عن القرض يجر النفع ، فقال ( 1 )
عليه السلام : خير القرض ما جر نفعا ( 2 ) .
ولا يجوز اقتراض ( 3 ) درهم بأكثر منه ، ولا دينار بزيادة عليه ، لأن ذلك هو
الربا المنهي عنه في القرآن ( 4 ) . فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط ،
وأعطاه بدلا منه دينارا حل ( 5 ) له ذلك . فإن وقع في ذلك شرط حكم عليه
بالفساد .
[ 19 ]
باب السلف في صنفين مختلفين ،
والصفقة تجمع حلالا وحراما
ولا بأس بالسلف في صنفين مختلفين كالحنطة والأرز ، والتمر والزبيب ،
والمروي والحرير بعد أن يذكر المبيع والثمن فيه . وقد أبى هذا كثير من العامة
بغير حجة تعلقوا في فساده ، فلم يلتفت إلى قولهم فيه .
فأما الصفقة تجمع حلالا وحراما ، فإن البيع ماض في الحلال ، باطل ( 6 )
في الحرام ، ولا يبطل بأسره ، ولا يصح جميعه .
[ 20 ]
باب بيع ما يستحق على المبتاع
وإذا ابتاع إنسان أرضا ، فبنى فيها ، أو غرس ، وأنفق ، فاستحقها عليه
هامش
( 1 ) في ج : " قال " .
( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 19 من أبواب الدين والقرض ، ح 5 ، ص 104 بتفاوت عن أبي عبد الله
عليه السلام .
( 3 ) في و : " إقراض " .
( 4 ) البقرة - 275 - إلى 278 وآل عمران - 130 .
( 5 ) في د ، ز : " أحل " .
( 6 ) في ه ، و : " وباطل " .