[ 24 ]
باب بيع الأرزاق والديون
ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه ، فيبيع الذهب والورق
منه بالعروض ويبيع ( 1 ) العروض بالذهب والورق . ولا بأس أن يبيع دينه على
غيره قبل قبضه . والفرق بين الأمرين : أن رزق السلطان غير مضمون ، لأنه ربما
رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه ، والدين مضمون
لصاحبه حتى يصل إليه .
[ 25 ]
باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال
وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع ، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا
سليما من العيب .
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع ، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه
كيلا معروفا ووزنا معلوما .
وأجرة الدلال على المبتاع .
وأجرة المنادي على البايع .
ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع .
ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع . فإن كان وسيطا يبيع
للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع ، وأجره على ما يشتري
من جهة المبتاع .
هامش
( 1 ) في غير ألف ، و : " بيع " .