ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو ( 1 ) على ظهرها حتى تعاين ( 2 ) . ولا بأس
ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين ، وذلك أن بيعها على ظهور
الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول ( 3 ) ، وبيعها أرطالا مسماة ( 4 ) بيع لمعروف .
ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه ، لأن ذلك جزاف ومجهول .
ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع .
[ 16 ]
باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة
ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا أن يكون له
بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته ، فإن كان ذلك
كذلك وقع البيع عليه ، فمتى ( 5 ) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا .
وإن خرج مخالفا لها كان باطلا .
[ 17 ]
باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه الاختبار
وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد
له . كالأدهان المستخبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلواء المذوقة ، فإنه
لا يصح بيعه بغير اختبار له ، فإن ابتيع من غير ( 6 ) اختبار كان البيع باطلا ،
والمتبايعان فيه بالخيار .
وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه ، كالبيض الذي لا يعرف
هامش
( 1 ) في ز : " هي " .
( 2 ) في ب ، ج ، و : " يعاين " .
( 3 ) في ب ، ز : " لمجهول " .
( 4 ) ليس " مسماة " في ( د ، و ، ز ) وفي ج ، و : " بيع معروف " .
( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " فإن " .
( 6 ) في ألف ، ه : " بغير " .