وكان له المطالبة بعد ذلك .
وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض ، إلا أن يمضيه
الابن . فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا .
وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه .
وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول
لذلك .
[ 23 ]
باب بيع الشرب والماء
ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها فله بيع ذلك ممن شاء .
ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه ، كما أن له شربه ،
والصدقة به .
ولا يجوز للسلطان خطر ( 2 ) الماء المباح .
فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق ( 3 ) نهرا ، فأحياها بمائه ، كان
له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء .
وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به .
وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان ، وليس لأحد أن يكتسب ( 4 ) منها
شيئا إلا بإذنه .
هامش
( 1 ) في ه : " بيعها " .
( 2 ) في ب : " حصر " وفي ه : " حظر " .
( 3 ) ليس " الحق " في ( ج ) .
( 4 ) في ب ، د : " يكسب " .