دون مال المبتاع .
ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه . ويكون قبض المبتاع الثاني
نائبا ( 1 ) عن قبض الأول . ويكره ذلك فيما يكال ويوزن ، وليس بمفسد للبيع ،
ولا مانع من مضيه .
وكل ما صح ( 2 ) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه .
ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل ، ثم باعه منه قبل حلول
الأجل بزيادة أو نقصان ، كان بيعه باطلا . فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه
إياه بأقل مما ابتاعه منه و ( 3 ) أكثر ، سواء حضر المتاع أو لم يحضر .
ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها . ولا بأس بتعجيلها قبل
الآجال بشرط النقصان منها .
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له
نقدا و ( 4 ) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه .
وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع ، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض
ما أسلف فيه ، كان له أخذه بحساب السلف ، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير
زيادة فيه ، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف ( 5 ) منه .
[ 6 ]
باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك
ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة ، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد
البيع ، كان بالخيار بين رده على البايع وارتجاع الثمن منه ، وبين أرش
هامش
( 1 ) في ب ، ه : " . . . له نائبا " وفي ج : " عن قبض المبتاع الأول " .
( 2 ) في د ، ز : " يصح " .
( 3 ) في ألف ، د ، ه : " أو " .
( 4 ) في ج ، د ، ز : " أو " .
( 5 ) في و : " سلف " وليس " منه " في ( ألف ) .