ولا بأس بلحوم الجواميس ، والبخت من الإبل ، وألبانهما . ولا يجوز التضحية
بهما .
ولا بأس باستعمال وبر الميتة من الأنعام والوحوش الحلال ، وشعرها ،
وأظلافها ، وقرونها ( 1 ) .
ويؤكل ما يوجد من البيض في أجواف الميت ( 2 ) من الطير الحلال . وما يوجد
من اللبن في ضروع الميتة من الإبل والبقر والغنم ، وأنفحتها . ولا بأس باستعمال
عظامها وأسنانها بعد غسلها بالماء .
وجنين الحيوان حلال إذا أشعر ، وأوبر . وذكاته ذكاة أمه . ولا يجوز أكله
قبل أن يشعر ويوبر مع الاختيار .
ومن نحر بدنة ، أو ذبح بقرة أو شاة في كفارة ، فلا يأكل منها شيئا . ولا بأس
أن يأكل مما نحره ، أو ذبحه في هدي دم المتعة بالحج .
ويكره لأبوي الصبي أن يأكلا من عقيقته ، لأنها قربة إلى الله تعالى جارية
مجرى الكفارات .
ولا يؤكل ما قطع من البهيمة ، وهي حية ، لأنه ميتة محرم بلا ارتياب .
ومن عمد إلى بهيمة ، فضربها بالسيوف حتى فارقت الحياة ( 3 ) ، أو طعنها
بالرماح ، أو قتلها بالسهام ، من غير اضطرار في ذكاتها إلى ذلك ، أثم بما فعله ، ولم
يحل له أكلها ، ولم تحل ( 4 ) لغيره أيضا ، وكانت في حكم ما فارق الحياة بغير
ذكاة .
وقتيل العصا والحجر من الحيوان ميتة لا يؤكل على ما قدمناه .
هامش
( 1 ) في ب : " والوحش الحلال وشعرها وظلفها وقرنها " .
( 2 ) في د ، ز : " الميتة " .
( 3 ) في د ، ز : " حتى فارقها الحياة " .
( 4 ) في ج ، و ، ز : " لم يحل " .