إناء فيه لحم وتوابل ( 1 ) جاز أكل ذلك بعد غسله بالماء ( 2 ) .
وإن وقع دم في قدر تغلي ( 3 ) على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم
وتفريقها ( 4 ) بالنار . وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم ، وحل منها
ما أمكن غسله بالماء .
وإذا وقعت الفأرة في الزيت والسمن والعسل وأشباه ذلك وكان مايعا ،
أهرق . وإن كان جامدا ألقي ما تحتها وما وليها من جوانبها ، واستعمل الباقي ،
وأكل ، وتصرف الإنسان في الانتفاع به كيف شاء .
وكذلك الحكم في الميتة وكل دابة نجسة إذا وقعت فيما سميناه .
وإن وقع ذلك في الدهن جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولم يجز تحت
الظلال . ولا يجوز أكله ولا الأدهان به على حال .
وليس يفسد الطعام والشراب ما يقع فيه من الحيوان الذي ليس له نفس
سائلة ، كالذباب والبق والجراد وأشباهه ، سواء مات فيه ، أو لم يمت . ولا بأس
باستعماله وإن وقع فيه على ( 5 ) ما ذكرناه .
وإذا وقعت النجاسة في ماء ، وعجن منه ، أو طبخ ، أفسد ذلك العجين
والطبيخ ، ولم يجز أكلهما .
ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد .
ولا يؤكل القضيب والأنثيان .
ويكره أكل الكليتين ، لقربهما من مجرى البول . وليس أكلهما حراما .
هامش
( 1 ) في لسان العرب : توابل القدور كالفلفل والكمون ونحوهما " .
( 2 ) في د ، ز : " جاز أله بعد غسله " وليس " بالماء " فيهما .
( 3 ) في د ، ه ، و ، ز : " يغلي " .
( 4 ) في ألف ، ب : " تفرقها " .
( 5 ) ليس " على " في ( ه ) .