ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك
من الآدام إذا كانا مأمونين . ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من
الناس ، ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات ( 1 ) .
ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة ، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، وحذر من فعله بالنار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ليس من " ويكره أكله . . . " إلى هنا في ( ب ) .
( 2 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح 9 و 11 ، ص 1084 - 108 5 .