ضربهما بالسيوف ، وطعنهما بالرماح ، وأكلهما بعد بردهما بعدم الحياة منهما .
وذكاة الجراد أخذه . ولا يؤكل منه الدبا ، وهو الذي لا يستقل بالطيران .
[ 2 ]
باب الذبائح والأطعمة . وما يحل من ذلك وما يحرم منه
قال الله عز وجل : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
لمشركون " ( 1 ) . فحرم سبحانه أكل ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح ،
وحذر من دخول الشبهة فيه .
وأصناف الكفار من المشركين واليهود والنصارى والصابئين لا يرون
التسمية على الذبايح فرضا ولا سنة . فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل حسب
ما أثبتناه .
والناصبة لآل محمد عليهم السلام [ على ضربين : أحدهما تحل ( 2 ) ذبيحته ،
والآخر تحرم . فالذين يحل ذبائحهم منهم هم المعتقدون لمودة أمير المؤمنين
عليه السلام وذريته الأبرار " عليهم السلام " وإن جهلوا كثيرا من حقوقهم على
الآثار ( 3 ) . والذين يحرم ذبائحهم فهم الخوارج ومن ضارعهم في عداوة
أمير المؤمنين عليه السلام وعترته الأطهار عليهم السلام ، لأنهم بذلك ] ( 4 )
لاحقون بمن سميناه من الكفار في تحريم ذبائحهم ، لأنهم وإن كانوا يرون
التسمية على الذكاة فإنهم بحكم أهل الارتداد عن الإسلام ، لعنادهم لأولياء
الله عز وجل ، واستحلالهم منهم المحظورات . وذبائح المرتدين وإن اعتقدوا
هامش
( 1 ) الأنعام - 121 .
( 2 ) في ب ، و : " يحل " .
( 3 ) في ب : " على الأنام " .
( 4 ) ليس ما بين المعقوفتين في ( د ، ز ) .