كانت ذات فلوس أكلت . وإن لم يكن ( 1 ) لها فلوس لم توكل .
وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر أو شاطئ نهر ، ولم يدر أذكية هي
أم ميتة ، فليلقها في الماء ، فإن طفت على ظهرها فهي ميتة . وإن طفت على
وجهها فهي ذكية .
ولا يؤكل ما صاده المجوس وأصناف الكفار .
ويكره صيد الوحش والطائر ( 2 ) في الليل .
ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها .
ومن وجد في شجرة بيضا ، ولم يدر أهو بيض ما يحل أكله من الطير أم بيض
ما يحرم ، اعتبره ، فإن كان مختلف الطرفين أكله . وإن كان متفق الطرفين
اجتنبه .
ويحرم من الطير ما يصف . ويحل منه ما يدف . فإن كان مما يصف ويدف
اعتبر ، فإن كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل . وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه
اجتنب .
والسنة في الصيد بالكلاب المعلمة دون ما سواها من الجوارح .
وإذا أرسل الإنسان كلبه المعلم على صيد فليسم . فإن ظفر به الكلب
فليذكه ، ثم ليأكله . فإن لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا
كان قد سمى عند إرساله . فإن لم يكن سمى فلا يأكله .
ولا بأس بأكل ما أكل منه الكلب إذا كان ذلك شاذا منه . فإن كان
الكلب معتادا لأكل الصيد لم يؤكل من صيده إلا ما أدرك بالذكاة .
ولا يؤكل من صيد البازي والصقر والفهد إلا ما أدرك ذكاته . ويجتنب
أكل ما قتله وإن كان الإنسان قد سمى عند إرساله .
هامش
( 1 ) في ه ، ز : " لم تكن " .
( 2 ) في د ، ز : " الطيور " .