ولا يؤكل من الوحش ما يفرس بنابه أو بمخلبه .
ولا بأس بأكل الحمار الوحشي .
ولا يؤكل الأرنب ، فإنه مسخ نجس .
ولا يجوز أكل الثعلب والضب .
ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره .
ورمي الجلاهق - وهي ( 1 ) قسي ( 2 ) البندق - حرام .
ولا بأس أن يرمي الإنسان الوحش ( 3 ) والطائر بالنبل والنشاب ، ويسمي
عند رميه . فإذا قتله السهم أكله .
ولا بأس بصيد المعراض ( 4 ) إذا خرق الجلد وأسال الدم .
ولا يؤكل الصيد المقتول بالحجارة والخشب .
ومن لم يجد حديدا يذكي به ، ووجد زجاجة تفري اللحم ، أو ليطة من
قصب لها حد كحد السكين ، ذكي بها . ولا يذكي بذلك إلا عند فقد الحديد .
وإذا وقع الصيد في الماء فمات فيه لم يؤكل . وإن وقع من جبل فتكسر
ومات لم يؤكل .
ولا ذكاة إلا في الحلق واللبة ، إلا أن يقع الصيد ، أو غيره من الإبل والبقر
والغنم في زبية ( 5 ) ، أو بئر ، فلا يمكن إخراجه منهما ( 6 ) ، فلا بأس أن يطعن بالحديد
في أي موضع وقع منه . فإذا برد بالقتل أكل .
وإذا استعصى أيضا بعير أو ثور ( 7 ) ، فامتنعا ( 8 ) من النحر والذبح ، جاز
هامش
( 1 ) في ز : " وهو " وفي د : " تسمى البندق " .
( 2 ) في لسان العرب : " القوس : التي يرمي عنها . . . والجمع أقوس . . . وقياس وقسي وقسي " .
( 3 ) في ه : " الوحشي " وفي ز : " والطير " .
( 4 ) في لسان العرب : " المعراض - بالكسر - سهم يرمي به بلا ريش ولا نصل يمضي عرضا فيصيب
بعرض العود لا بحده " .
( 5 ) في ه : " في ركية " .
( 6 ) في غير د ، ز : " منها " .
( 7 ) في ألف ، ج : " بعيرا أو ثورا " .
( 8 ) في ألف : " أو امتنعا " وفي ج ، ب ، و : " وامتنعا " .