فعليه ديته ( 1 ) ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان .
ومن حلق رأسه من أذى به ، وهو محرم ، كفر عن ذلك بدم شاة ، أو إطعام
ستة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات .
وإذا قص المحرم أظفاره ، أو شيئا من شعره ، كان عليه دم يهريقه ، كفارة
لصنيعه ( 2 ) .
والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر
له . فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية ( 3 ) بيوم ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات ، كما قال
الله عز وجل ( 4 ) : " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 5 ) .
ومن ظلل على نفسه وهو محرم ، أو لبس ثوبا بعد إحرامه ، كان عليه دم
يهريقه بمنى ، كفارة لما صنع .
ومن صاد وهو محرم ، فلم يقدر على الفدية والإطعام ، قوم ما وجب عليه من
الفداء بمنى ، وفض قيمته على البر ، وحسبه ، وصام لكل نصف صاع يوما .
قال الله تعالى : " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " ( 6 ) .
وإن قدر على الإطعام ، ولم يقدر على الفدية ، كان عليه في النعامة إطعام
ستين مسكينا ، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا ، وفي الظبي
إطعام عشرة مساكين .
ومن نفر حمام الحرم ( 7 ) كان عليه لتنفيره دم شاة ، كفارة لذنبه .
هامش
( 1 ) في ز : " دية " .
( 2 ) في ج ، ه ، و : " لصنعه " .
( 3 ) في ج ، ز : " قبل التروية " .
( 4 ) في ألف ، ج ، د : " تعالى " .
( 5 ) البقرة - 196 .
( 6 ) المائدة - 95 .
( 7 ) في ه : " فنفر كان . . . " .