ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث .
ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار ، أو قتل الخطأ ، و ( 1 ) غيرهما مما
يجب فيه صيام شهرين متتابعين ، ثم أفطر مختارا ، استأنف الصيام من أوله .
فإن أفطر لمرض بنى على ما صام .
وإن صام شهرا ، ومن الثاني يوما أو أكثر ، ثم أفطر لغير عذر ، كان مسيئا ،
وله أن يبني على ما مضى من الصيام .
وكفارة الإيلاء كفارة يمين .
وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار . فإن لم يقدر على ذلك كان عليه
كفارة يمين .
وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه ( 2 ) . وإن
كان في وسطه فنصف دينار . وإن كان في آخره فربع دينار .
وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا ، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما
مما ليس بفضة من الأجناس .
ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة
مساكين .
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستين
مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم . وأنى له بمثله في
الفضل والثواب .
ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه ( 3 ) ، وهي كفارة
قتل الخطأ .
هامش
( 1 ) في ب : " أو " .
( 2 ) كتاب الطهارة ، الباب 7 " باب حكم الحيض و . . . " ، ص 55
( 3 ) كتاب النذر والعهد ، ص 565 .