ومن وطأ بيض نعام ، وهو محرم ، فكسره ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل
في إناثها بعدد ما كسر ( 1 ) من البيض ، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله
عز وجل ، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا . فإن لم
يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين . فإن لم يستطع صيام شهرين
متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، عوضا عن إطعام ( 2 ) كل عشرة مساكين
بصيام ثلاثة أيام .
فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور
من البيض ( 3 ) ، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يجد ذلك ذبح عن
كل بيضة شاة . فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر
على الإطعام ( 4 ) صام عن كل بيضة ثلاثة أيام .
ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة .
وكذلك من قتل جرادة ، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من
تمر . فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر .
ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة . فإن حلف
ثانية كفر بدم بقرة ، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة .
فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ ( 5 ) . فإن حلف ثلاث
مرات صادقا كفر بدم شاة .
ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى .
ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق .
ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة ( 6 ) حتى يزول النصف الأول من الليل
هامش
( 1 ) في ز : " كسره " .
( 2 ) في ه : " عن الطعام " .
( 3 ) ليس " من البيض " في ( ألف ، ج ) .
( 4 ) في ه : " على الطعام " .
( 5 ) في ب : " كفارة " .
( 6 ) في ب ، ه : " العشاء الآخرة " .