ومن أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان ، وكان إفطاره له قبل الزوال ، قضى
يوما مكانه ، ولا كفارة عليه . وإن كان إفطاره فيه بعد الزوال كان عليه كفارة
يمين - إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات - وقضى مكانه
يوما .
ومن أصبح على الجنابة ( 1 ) في شهر رمضان متعمدا حتى تجب صلاة الغداة
فعليه الغسل ، والصيام ، وكفارة بعتق ( 2 ) رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو
صيام شهرين متتابعين ، كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان ( 3 ) .
ومن وجب عليه قضاء يوم من شهر رمضان ( 4 ) ، ففرط فيه ، ولم يقضه حتى
استهل عليه شهر رمضان ثان ، فعليه صيام الحاضر ، والكفارة عن كل يوم ( 5 ) من
الماضي بمد من طعام على مسكين ، ثم ليقضه بعد صيام الشهر الذي حضره
حتى يكمل العدة الفائتة .
ومن فاته صيام شهري رمضان لمرض دام به فليكفر عن الأول منهما
بثلاثين مدا من طعام على ثلاثين مسكينا ، وليس عليه قضاء صيام ( 6 ) ،
وليقض الثاني منهما إن شاء الله .
والحكم في بعض الشهر الأول كالحكم في جميعه سواء يكفر عن ذلك ( 7 )
ويقضي الثاني .
ومن قتل مؤمنا خطأ - وهو أن يرمي غرضا له فيصيب المؤمن بغير اعتماد .
هامش
( 1 ) في د ، ز : " وإن أصبح على الجنابة " وليس " في شهر رمضان " في ( ه ) .
( 2 ) في ألف : " وكفارته أن يعتق " وفي ب ، د : " وكفارة يعتق " .
( 3 ) ليس " كما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان " في ( ألف ) .
( 4 ) في ب : " ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه وفرط فيه . . . " .
( 5 ) في ب : " عن كل يوم فاته من الماضي " .
( 6 ) في ب : " قضاء صيامه " وفي د ، ز : " وليقضي صيام الثاني . . . " .
( 7 ) في ألف : " ويكفر عن ذلك " وفي ب : " ويقضي الثاني إن شاء الله " .