صلاها حين يستيقظ ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك
الوقت .
ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه ،
ويقضها ( 1 ) بعد الغسل .
ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك ،
ويغتسل كفارة لسعيه إليه .
ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب ، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول ، فرضوا منه
بالدية ، أو عفوا عنه ، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا . فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات ،
وكانت في إمكانه واحدة منها ، كفر بها إن شاء الله .
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده ، ولا في موت زوجته . فإن فعل
ذلك كان عليه كفارة يمين .
ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه .
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب ، ولا تخدشه ، ولا تجز شعرها . فإن
جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو
صيام شهرين متتابعين . وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين .
وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى ، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار .
هامش
( 1 ) في ج ، ه : " يقضيها " .