الكفارة ، وصيامه على سبيل القضاء . فإن عرض له في ذلك اليوم مرض
فليفطره ( 1 ) ، ثم ليقضه ، ولا كفارة عليه إن شاء الله .
وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه ، فحاضت فيه ، أفطرته ، وقضته إذا
طهرت .
والمسافر يصوم يوم النذر في سفره ، ولا يفطره مختارا .
ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ( 2 ) ، ولم يسم شيئا
معينا ، كان بالخيار ، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء جعله في
حج ، أو زيارة ، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام .
ومن جعل جاريته ، أو عبده ، أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من
مشاهد الأئمة عليهم السلام ، فليبع العبد ، والجارية ، والدابة ( 3 ) ، ويصرف ثمنهم
في مصالح البيت ، والمشهد ( 4 ) ، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي في
المجعول لذلك من المكان .
هامش
( 1 ) في ألف ، ب : " فليفطر " .
( 2 ) في ج ، و ، ز : " من سبيل الخير " .
( 3 ) في ب ، ج : " أو الجارية أو الدابة " وفي ب : " ويصرف ثمنها " .
( 4 ) في ألف ، ب ، ج : " أو المشهد " وفي ه : " والمشاهد " وفي ب : " أو في معونة الحاج أو الزائرين " .