علي " ( 1 ) كان بالخيار .
وإذا قال : " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر نذرا وجب ( 2 ) عليه
الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل ، أو في طاعة ، أو مباح . وإن كان
معصية لله ( 3 ) ، أو في ضلال ، فلا يجوز له فعله ، كما قدمناه .
ومن نذر لله تعالى عليه شيئا ، ولم يسمه ، ولا عينه باعتقاده ، كان بالخيار : إن
شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بشئ ( 4 ) ، قل ، أم كثر ، وإن شاء صلى
ركعتين ، أو فعل قربة من القربات .
ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه أن
يصوم ستة أشهر .
قال الله تعالى : " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " ( 5 ) .
وذلك في كل ستة أشهر .
ومن نذر أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ، فليصم خمسة أشهر كما روي عن
أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) .
ومن نذر أن يعتق كل عبد له ، قديم في ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل
عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه .
قال الله جل اسمه : " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون
القديم " ( 7 ) .
وهو ما مضى عليه ستة أشهر .
ومن نذر أن يتصدق ( 8 ) من ماله بمال كثير ، ولم يسم شيئا تصدق
هامش
( 1 ) ليس " على " في ( د ، ز ) .
( 2 ) في ب : " يجب " .
( 3 ) في ج : " تعالى " .
( 4 ) ليس " بشئ " في ( ب ) .
( 5 ) إبراهيم - 25 .
( 6 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ص 284 - 285 .
( 7 ) يس - 39 .
( 8 ) في ب ، د ، و : " أن يصدق " وفي ز : " أن تصدق " .