باب الأيمان والأقسام
ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى ،
ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة ، ويمينه باطلة
لا توجب حنثا ولا كفارة .
ولا يمين بالله تعالى في معصية لله ( 1 ) ، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم .
وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه ، والاستغفار من يمينه في الباطل .
وقول الرجل : " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا " ، وقوله لامرأته : " أنت
طالق إن فعلت ، أو إن لم تفعلي " باطل ، لا يجب عليه في كفارة ، ولا يقع
بالحلف ( 2 ) فيه طلاق .
ولو قال : " عبدي حر لوجه الله ( 3 ) إن فعلت كذا " ، وأراد اليمين دون
النذر ، كان باطلا .
وقول القائل : " على الحج إن فعلت كذا ، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو
باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا ، في طاعة الله ( 4 ) عز وجل فيلزمه الوفاء به .
وقول القائل : " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا ،
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " في معصية الله " وفي ب : " في معصية له " .
( 2 ) في ب : " بالخلف " .
( 3 ) في ألف ، ج : " تعالى " .
( 4 ) في ب : " لله " .