ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له ، غير أنه متى مات البائع صار حرا
لا سبيل للذي ابتاعه عليه .
وأما المكاتبة : فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و ( 1 ) مكسب فينجم
عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق ، ويكتب بذلك كتابا
عليه ، فإن اشترط في الكتاب : أنك إن ( 2 ) عجزت عن الأداء أو الططت ( 3 ) به
رجعت عبدا ، فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به ( 4 ) - وقد ( 5 ) حل
الأجل - كان عبدا على حاله قبل المكاتبة ( 6 ) ، ولم يكن له الرجوع على سيده
بشئ مما قبضه منه ( 7 ) . وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى ،
ورق بحساب ما بقي ، عليه من الأداء .
فلو زنى هذا المكاتب يجلد ( 8 ) بحساب الحرية منه والرق .
ولو قتل لأخذ منه ( 9 ) بحساب الحرية الدية ، ولزم ( 10 ) مولاه الباقي منها .
وإن مات وله مال وولد ( 11 ) ورثوا منه بحساب الحرية فيه . وكذلك إن
مات وله قرابة حر ورث ( 12 ) منه بحساب الحرية فيه .
وإن قال العبد لسيده : " كاتبني على كذا وكذا درهما " ( 13 ) فكاتبه عليه ،
كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة .
هامش
( 1 ) في ب ، و : " أو " .
( 2 ) في د ، ز : " إذا " .
( 3 ) في ه : " أبطأت " وفيه " ألططت - خ ل " .
( 4 ) في د : " لط به " وفي ه : " أبطأ " وفيه " ألط - خ ل " وفي و : " أنظر به " وفي ز كذا " ألططت به " .
( 5 ) ليس " قد " في ( ه ) .
( 6 ) في ج : " كما كان قبل المكاتبة " .
( 7 ) ليس " منه " في ( ب ) .
( 8 ) في ب ، ه ، و : " لجلد " .
( 9 ) ليس " منه " في ( ب ) .
( 10 ) في ب : " وألزم " .
( 11 ) في ب : وولد أحرار " .
( 12 ) في ج : " وله مال ورث . . . " .
( 13 ) في ب : " درهم " .