ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك
رقبته من الرق .
قال الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله
الذي آتيكم " ( 1 ) .
وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على
أداء ما عليه .
قال الله عز وجل : ( 2 ) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " ( 3 ) .
يعني العتق والكتابة ( 4 ) .
وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها ، لأنه
يعتق ( 5 ) منها بحساب ما أدت ، فلا يجوز ( 6 ) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين ،
وبعضها حر ، ولا يصح عليها عقد النكاح ، وبعضها رق له .
هامش
( 1 ) النور - 33 .
( 2 ) في ه ، و : " جل وعز " .
( 3 ) التوبة - 60 .
( 4 ) في ب : " والمكاتبة " .
( 5 ) في ب : " انعتق " .
( 6 ) في ب : " فلا يجوز له " .