ليس بيمين ، ولا توجب ( 1 ) حنثا ولا كفارة .
وإن قال الإنسان ( 2 ) لامرأته : " أنت علي كظهر أمي إن فعلت
كذا " ( 3 ) ، ثم فعله ، لم تحرم عليه امرأته بذلك .
وكذلك قولهم : " ما أنقلب إليه حرام إن فعلت ( 4 ) كذا " باطل ، ليس
بيمين .
ولا يجب ( 5 ) عليه الكفارة في الحنث حتى يكون اليمين بالله عز وجل ،
ويكون الحالف قاصدا لليمين ، معقدا لها ( 6 ) .
قال الله عز وجل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما
عقدتم الأيمان " ( 7 ) .
واللغو أن يحلف الإنسان بالله عز وجل من غير نية في اليمين ، ويحلف على
غضب لا يملك نفسه ، أو يكون مكرها على اليمين ومجبرا عليها ، فحكم ذلك
حكم اللغو الذي عفا الله عز وجل عن المؤاخذة به ، ولم يوجب فيه كفارة .
ومن حلف بالله أن لا يفعل شيئا من الخير فليفعله ، ولا كفارة عليه .
وإن حلف على ترك شئ فكان فعله أفضل في الدين وأعون للإنسان
على البر والعبادة من تركه فليفعله ، ولا كفارة عليه .
وكذلك إن حلف أن يفعل شيئا وكان تركه أفضل من فعله فليتركه ،
ولا كفارة عليه .
ولا يمين في قطيعة رحم ، وصلتها أولى ، ولا كفارة على صاحبها .
هامش
( 1 ) في و ، ز : " لا يوجب " .
( 2 ) ليس " الإنسان " في ( ب ) وفي ج ، ه ، و : " إنسان " .
( 3 ) في د ، ز : " كذا وكذا " .
( 4 ) في ألف : " إن فعله " .
( 5 ) في ألف ، ج : " لا تجب " وليس " عليه " في ( ب ) .
( 6 ) ليس " لها " في ( ز ) .
( 7 ) المائدة - 89 .