ولا يمين لولد مع والده فيما يكرهه منه . وللوالد أن يمنعه من الوفاء بيمينه .
ولا يكون ( 1 ) عليه كفارة في ذلك .
ولا يمين للمرأة مع زوجها في خلافه .
ولا يمين للعبد ( 2 ) مع سيده في خلاف طاعته .
ولا كفارة في اليمين على الماضي إذا قال : " والله ما فعلت كذا " ، وقد كان
فعل ( 3 ) ، ويستغفر الله عز وجل من ذلك ، ويتوب إليه منه .
وإذا حلف العبد أن لا يلبس ثوبا ، أو لا يسكن دارا ، أو لا يستعمل أجيرا ،
أو لا يبتاع شيئا ، ثم خالف يمينه ، ولم يكن الخلاف لها أفضل ، وجبت عليه
الكفارة ، وهي أحد ثلاثة أشياء : عتق رقبة ، وكسوة عشرة مساكين ، أو
إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم في طول يومهم . وهو مخير في الثلاثة
الأشياء ، أيها فعل أجزأه . فإن لم يقدر على واحد منها صام ثلاثة أيام
متتابعات ( 4 ) . ولا يجزيه في الكفارة إطعام الشيخ الكبير والطفل الصغير ( 5 ) .
وكذلك من حلف بالله أن يطيعه بشئ من الأعمال ثم لم يفعل ( 6 )
وجبت عليه الكفارة ، كما تجب عليه ( 7 ) في المباح .
ولا كفارة قبل الحنث وإنما تجب بعده .
ومن كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها فيها
فليجحدها ، ليحفظها ( 8 ) على المؤتمن له عليها . وإن استحلفه على ذلك
فليحلف له ، ويوري في نفسه ما يخرج به عن الكذب ، ولا كفارة عليه في ذلك
هامش
( 1 ) في د ، ز : " لا تكون .
( 2 ) في ج : " للعبد في خلاف طاعة سيده " .
( 3 ) في ب : " فعله " .
( 4 ) في ب : " متتابعة " .
( 5 ) في ه ، و : " ولا الطفل الصغير " .
( 6 ) في ألف ، ب ، ه : " لم يفعله " .
( 7 ) في ألف ، ب ، ج ، و : " كما يجب عليه " وليس " عليه " في ( د ) .
( 8 ) في ألف : " لحفظها " .