ويرث الولد أمه إن كانت باقية . وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه .
فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه . ولا يرثه الأخوة من
قبل الأب ، ولا قريب له من قبله .
[ 26 ]
باب السراري وملك الإيمان
وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ، ويجمع بينهن في الاستباحة .
ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ ، ولا بين الأختين على ما قدمناه ( 1 ) . ويجمع
بينهن في الملك والاسترقاق .
ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين .
ولا يجوز له وطي المجوسية على حال ، وله استرقاقها للخدمة والتجارة ، فأما
وطؤها فحرام .
وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان .
ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين .
ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن .
وإذا نظر الأب إلى جارية ( 2 ) قد ملكها نظر شهوة ( 3 ) حرمت على ابنه .
ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى ( 4 ) ذلك دون غيره .
وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له .
ومن تزوج بأمة ، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ، باب 4 ، " باب من أحل الله تعالى نكاحه من النساء . . . " ، ص 500 .
( 2 ) في ب : " وإذا نظر الأب إلى ما لا يحل لأجنبي النظر إليه من أجنبية منه من جارية قد ملكها . . . " .
( 3 ) في و ، ونسخة من ه : " نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت . . . " .
( 4 ) ليس " إلى " في ( ه ، ز ) .