تستوفي تمامه ، أو توافقه على ذلك وتجعله ( 1 ) دينا عليه في ذمته .
والنكاح جائز على درهم ، وخاتم ، وعلى تعليم آية من القرآن حسب ما ذكرناه .
ونكاح المتعة جائز على مثل ذلك ، وعلى كف من حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو
زبيب .
وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتى تقبض منه المهر ، فإذا قبضته لم يكن
لها الامتناع عليه ، فإن امتنعت كانت ناشزا ، ولم يكن لها عليه إنفاق .
[ 11 ]
باب عقد المرأة على نفسها النكاح ،
وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها
والمرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح إن شاءت ذلك ، وإن شاءت وكلت
من يعقد عليها .
وذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن
آبائهن .
وإن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة ( 2 ) ، ولم يكن
لها خلافه .
وإن أنكرت عقده ، ولم ترض به لم يكن للأب إكراهها على النكاح ، ولم
يمض العقد مع كراهتها ( 3 ) له .
فإن عقد عليها ، وهي صغيرة ، لم يكن لها عند البلوغ خيار .
هامش
( 1 ) في ج : " فتجعله " وفي ز : " أو تجعله " .
( 2 ) راجع الوسائل ، ج 14 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 214 .
( 3 ) في ب : " كراهيتها له " .