وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة ، وبطل
العقد إلا أن يجيزه الأب .
وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك ( 1 ) لم يكن للأب
سبيل إلى ( 2 ) فسخ ما عقدته .
وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد ، ولم يكن للأب
فسخ ذلك ، سواء كان منه عضل أو لم يكن .
و ( 3 ) ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها . فإن عقد
عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به ( 4 ) عند البلوغ .
فإذا بلغت ، فرضيت به ، وأجازته ، ثبت فإن أبته بطل .
فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها . وإن مات هو قبلها ،
وخلف مالا ، لم يقسم حتى تبلغ الصبية . فإذا بلغت أعلمت بالعقد ، فإن قالت
قد رضيت به أحلفت بالله : إنها لم ترض به للميراث ، فإن حلفت أعطيت
حقها بالزوجية منه . وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ .
وإذا عقد رجل على ( 5 ) ابنته ، وهي صغيرة ، لصبي لم يبلغ ، وكان الذي تولى
العقد على الصبي أبوه ( 6 ) ، ثم مات أحد الصغيرين ، ورثه صاحبه .
وإذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمى مهرا ( 7 ) ، ثم مات الأب ،
كان ( 8 ) المهر من أصل تركته قبل القسمة ، إلا أن يكون للصبي مال في حال
العقد له ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب .
هامش
( 1 ) في ب ، ه ، و : " لذلك " .
( 2 ) في ز : " على " .
( 3 ) ليس " و " في ( د ، ز ) .
( 4 ) في ز : " على رضاها ومناها به " .
( 5 ) ليس " على " في ( ه ) .
( 6 ) في ب : " أباه " .
( 7 ) ليس " وسمى مهرا " في ( ألف ، ج ) .
( 8 ) في د ، و : " فإن " بدل " كان " .