تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقنعة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
وإذا حضر أب وجد ، واختار كل واحد ( 1 ) منهما رجلا للبنت ، كان الاختيار للجد . فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض .
[ 12 ] باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب ، كما يتكافؤن في الدماء ( 2 ) والقصاص ، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج ( 3 ) ، مستطيعا للنكاح ، مأمونا على الأنفس والأموال ، ولم يكن به آفة في عقله ، ولا سفه في الرأي ، فهو كفو في النكاح .
[ 13 ] باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والإيمان ( 4 ) والأصول الكريمة والسداد في الرأي . ويجتنب من لا أصل له ( 5 ) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع . فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : إياكم وخضراء الدمن . فقيل : ( 6 ) يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ فقال : المرأة الحسناء في منبت
هامش
( 1 ) ليس " واحد " في ( ألف ، ج ) . ( 2 ) في ه‍ : " الديات " بدل " الدماء " . ( 3 ) في ه‍ : " الزواج " . ( 4 ) في ب ، ه‍ : " الأبواب " وفي و ، ز : " الأبوات " وهي كما ترى . ( 5 ) في ألف ، د : " لها " . ( 6 ) في ه‍ : " فقيل له " وفي ز : " يا رسول الله ص " .
المقنعة — صفحة 512 | الشيخ المفيد / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة