المرأة حرة على ما وصفناه .
ولا بأس أن ينكح الحر المسلم بملك اليمين ما شاء من العدد على أربع حرائر
عنده .
وينكح بملك اليمين النصرانية واليهودية . ولا يجوز له ذلك بعقد نكاح .
ولا يجوز وطئ المجوسية والصابئة والوثنية على حال ( 1 ) .
[ 10 ]
باب المهور والأجور ، وما ينعقد به النكاح من ذلك
وما لا ينعقد به
والمهور كل ما كانت له قيمة من ذهب ، وفضة ، ومتاع ، وعقار ، وأشباه
ذلك . وقد يقوم مقام كل واحد مما عددناه وينوب منابه ( 2 ) ما تستحق عليه
الأجور من الصناعات . ويجوز أيضا على تعليم سورة من القرآن ، أو آية منه ، أو
شئ من الحكم والآداب .
ولا يجوز نكاح الشغار - وهو : أن يعقد الرجل لغيره على ابنته ، ويجعل مهرها
نكاحه لابنته أو أخته - وهذا نكاح كانت الجاهلية تراه ، وتعمل عليه . وهو
باطل في شريعة الإسلام .
ولا يجوز النكاح على ( 3 ) ما لا قيمة له من كلب ، أو خنزير ، أو خمر ، وأشباه
هامش
( 1 ) في ألف ، ج ، ه : " على كل حال " .
( 2 ) ليس " وينوب منابه " في ( د ) وفي أب ، ج : " ما يستحق . . . " .
( 3 ) في ب ، و : " ولا يجوز النكاح على ما لا يحل للمسلمين تملكه كالميتة والدم والخنزير والخمور
وكل شراب مسكر ونحو ذلك . ومتى ( من - و ) عقد على شئ منه كان العقد فاسدا لا تحل به
الاستباحة . وكذلك نكاح الشغار لا تحل ( لا يحل - و ) به الفروج . وإذا عقد الذمي على الذمية وكان
العقد على ما يحرم ( ما لا يجوز - و ) على المسلمين تملكه مما ذكرنا ( ه - و ) ، ثم أسلم قبل أن تقبضه المرأة ،
كان العقد ماضيا ، وعليه قيمة ما عقد عليه عند مستحليه ( دون المحرم بعينه - في ب فقط ) ( ذلك المحرم
له من كلب - إلى آخر ما في المتن في وفقط ) " وليس " من هنا إلى دون ما سمي من الحرام " في ( ب ) .