يكون تاركا فضلا .
ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة ( 1 ) أدى الواجب عليه ، وإذا غسل هذه
الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا ، وأصاب به فضلا ، وأسبغ وضوئه بذلك ،
واحتاط لنفسه .
وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة ( 2 ) ، وهو
الفرض لأنه مبني على التخفيف ، وتثنيته موجبة للتثقيل ، وربما أشبه ( 3 ) إعادة
المسح الغسل ( 4 ) بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة .
وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة
والفضيلة ، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر ( 5 ) ذلك بفرضه ( 6 ) وإن كان تاركا عملا
طيبا يؤجر عليه
والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه ، ويجعله لوجه
الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا ، وأصاب به ( 7 ) سنة كان أكمل له ،
وأعظم لأجره فيه ، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله .
ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده ، ليصل الماء إلى
تحته ، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو ( 8 ) نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه
ليدخل الماء ، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء ،
وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل ( 9 ) ، والسير ( 10 )
هامش
( 1 ) في ألف ، ج : " وذراعيه مرة أدى . . . "
( 2 ) في ألف ، ج ، ز : " أكثر من مرة وهو الفرض " .
( 3 ) في ج ، ز : " اشتبه " .
( 4 ) في ألف ، ج ، و : " للغسل " .
( 5 ) في ج : " لم يضره " .
( 6 ) في د : " في فرضه " .
( 7 ) في ألف : " فيه " .
( 8 ) في ج ، ز : " ونحوه " .
( 9 ) في ألف : " المفروضة في الغسل " ، في ز : " المعترضة بالغسل " .
( 10 ) في ب : " والسير ونحوه يكونان " ، في ز : والسير نوع من الحلى يكون " .