وفي الحمامة ( 1 ) وما أشبهها درهم ، وفي بيضها ربع درهم . وفي فراخها ( 2 )
نصف درهم .
ومن نفر حمام الحرم فعليه دم شاة . فإن لم يرجع فعليه لكل طائر ( 3 )
دم شاة .
ومن دل على صيد ، وهو محرم ، فأخذ ، وقتل ، فعليه فداؤه .
ولو اجتمع جماعة محرمون على صيد فقتلوه لوجب على كل واحد منهم
الفداء .
وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنه . وكذلك في
صغار ما قتله من البقر والحمير والظباء .
وإذا كسر المحرم بيض النعام ( 4 ) فعليه أن يرسل من فحولة الإبل في إناثها
بعدد ما كسر ، فما نتج كان هديا لبيت الله ( 5 ) عز وجل ، فإن لم يجد فعليه ( 6 ) لكل
بيضة شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يجد صام عن
كل بيضة ثلاثة أيام . فإن كسر بيض القطا ( 7 ) وشبهها أرسل فحولة الغنم
على ( 8 ) إناثها فما نتج كان ( 9 ) هديا لبيت الله ( 10 ) .
وقد روي : أن رجلا سأل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ، فقال له :
هامش
( 1 ) في ج ، ه : " الحمام " .
( 2 ) في ه ، و : " فرخها " .
( 3 ) في ألف ، ج : " واحد " بدل " طائر " وفي ب : " لكل طير " .
( 4 ) في د ، ز : " النعامة " .
( 5 ) في ج : " لبيت الله الحرام عز وجل " .
( 6 ) في ج : " كان عليه " بدل " فعليه " .
( 7 ) في ه : " القطاة " .
( 8 ) في ب ، د ، ز : " في " بدل " على " .
( 9 ) في ألف : " فما ينتج " وفي ب : " فكان ما ينتج هديا " .
( 10 ) في ب : " زيادة : " فإن لم يجد فعليه عن كل بيضة دم شاة ، فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن
لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . . . " .