ولا يجوز التغوط على شطوط الأنهار لأنها موارد الناس للشرب والطهارة ،
ولا يجوز أن يفعل فيها ما يتأذون به ، ولا يجوز أيضا التغوط على جواد الطرق ( 1 ) ،
لمثل ما ذكرناه من الأذى به ، ولا في أفنية الدور ، ولا يجوز تحت الأشجار المثمرة ،
ولا في المواضع ( 2 ) التي ينزلها المسافرون من ظواهر القرى ( 3 ) ، ولا يجوز في
مجاري المياه ، ولا في الماء الراكد .
وإذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو
استدبارها لم يضره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع
التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة .
وإذا كان في يد الإنسان اليسرى خاتم على فصه اسم من أسماء الله
" تعالى " أو خاص أسماء أنبيائه ( 4 ) ، أو الأئمة عليهم السلام فلينزعه عند
الاستنجاء ، ولا يباشر ( 5 ) به النجاسة ولينزهه ( 6 ) عن ذلك تعظيما لله تعالى
ولأوليائه عليهم السلام .
ولا يجوز السواك والإنسان على حال الغائط حتى ينصرف منه .
ومن أراد البول فليترد ( 7 ) له موضعا ، ويجتنب الأرض الصلبة فإنها ترده
عليه ، ولا يستقبل الريح ببوله فإنها تعكسه ( 8 ) فترده على جسده وثيابه .
ولا يجوز ( 9 ) البول في الماء الراكد ، ولا بأس به في الماء الجاري ، واجتنابه
أفضل .
هامش
( 1 ) في ه : " الطريق " .
( 2 ) في د ، ونسخة من ز : " في المنازل التي " .
( 3 ) في ب : " القرى والأمصار ولا في أفنية بيوتهم " وفي ز : " القرى والأمصار " .
( 4 ) في ب : " رسله وأنبيائه " وفي ج : " أنبياء الله تعالى " وفي ب ، د : " والأئمة " .
( 5 ) في ج : " ولا يباشره بالنجاسة " .
( 6 ) في ألف ، د ، ه ، و : " ولينزعه " وفي ج : " ولينزعه عند ذلك " .
( 7 ) في ج : " فليختر له " .
( 8 ) في ج : " تنكسه " .
( 9 ) في ب " ولا يجوز له " .