إنزال أم لم يكن .
والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي ( 1 ) الاستحاضة
إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى ، ومن
النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه .
والغسل للأموات من الناس واجب .
والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب .
وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل .
[ 3 ] باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ( 2 )
ومن أراد الغائط فليرتد ( 3 ) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة ، وليغط
رأسه إن كان مكشوفا ، ليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة
الخبيثة أيضا إلى دماغه ، وهو ( 4 ) سنة من سنن النبي ( 5 ) صلى الله عليه وآله ،
وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلة الشكر منه .
فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى
و ( 6 ) قال : " بسم الله وبالله . أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث ( 7 ) المخبث
الشيطان الرجيم " ( 8 ) ، ثم ليجلس ( 9 ) ، ولا يستقبل القبلة بوجهه ،
ولا يستدبرها ، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب .
هامش
( 1 ) في ز : " ومن الاستحاضة " .
( 2 ) في ز : " للطهارة " .
( 3 ) في ألف : " فليرد "
( 4 ) في ألف ، ج : " هي " .
( 5 ) في د ، و : " سنن رسول الله " .
( 6 ) في ب : " ثم " .
( 7 ) ليس " الخبيث " في ( د ) .
( 8 ) الوسائل ج 1 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، ص 216 و 217 .
( 9 ) في ألف ، ج : " يجلس " .