[ 1 ]
باب الأحداث الموجبة للطهارات ( 1 )
وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء : النوم الغالب على
العقل ، والمرض المانع من الذكر كالمرة ( 2 ) التي ينغمر بها العقل ، والإغماء ،
والبول ، والريح ، والغائط ، والجنابة ، والحيض للنساء ، والاستحاضة منهن ،
والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة
منها قبل تطهيرهم بالغسل .
وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال ( 3 ) من
الأحوال .
[ 2 ]
باب الطهارة من الأحداث
والطهارة المزيلة الحكم الأحداث على ضربين : أحدهما غسل ، والآخر
وضوء .
والغسل من الجنابة ، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في
النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر بالجماع في الفرج ( 4 ) سواء كان معه
هامش
( 1 ) في ج ، ز " الطهارة " .
( 2 ) في ج : " كالمراوة " .
( 3 ) في ج ، ونسخة من ألف : " شئ " .
( 4 ) في ألف ، ج : " بالفرج " .